“و أتيح لأتباع التابعين أن يسمعوا فتاوى المفتين من الصحابة و التابعين، فهيأ ذلك الفرصة لهم ليدلوا ببعض آرائهم اجتهاداً و استنباطاً، ولا سيما في القضاء و الفتوى. ثم كان من العوامل التي أعانت القوم على تكوين المذاهب الفقهية تدوين القرآن و السنة، و جمع فقه الصحابة و فتاواهم في الواقع، و تصنيف طائفة غير قليلة من العلوم التي تقوٍّي ملكات الاجتهاد و الاستنباط و القياس، كعلوم اللغة العربية، و تفسير القرآن، و أدب المناظرة، و علم الكلام. و زاد من ذلك كله تشجيع الخلفاء للحركة الفقهية، و عنايتهم بمجالس البحث و النظر، و رغبة الكثيرين منهم في الجدل العلمي الدقيق. نتيجة لتلك العوامل نشأت المذاهب الفقهية، و كان منها المذاهب الفردية التي انقرضت و لم يكتب لها البقاء، و المذاهب الجماعية التي كونت مدارس و وضعت مناهج للبحث التشريعي في ضوء مصادر التشريع.”
“لو احتوى القرآن و السنة معاً على كل شئ فى التشريع الإسلامى لما احتاج المسلمون إلى أقوال الخلفاء الراشدين و غيرهم من الصحابة ثم التابعين. و لو كانت هذه المصادر الثلاثة جميعها جميعها كافية لما احتاج الإسلام إلى قيام المذاهب الفقهية المتعددة سواء الأربعة السائدة و المذاهب قليلة الانتشار و المذاهب العديدة التى انقرضت ،،،”
“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”
“و تعلّم المسلمون من هذا أن تقرير ما قُرر أو تبديل ما بُدّل إنما يتبع في الإسلام منهجاً مزدوجاً من تشريع و توجيه: فلو اقتصر الأمر على التشريع وحده لما ظهرت الحكمة في تقرير أشياء و تغيير أشياء، و لو اقتصر الأمر على التوجيه وحده لعاشت الأمة الإسلامية بقلوبها و نياتها عالةً على الشرائع الماضية، و التقاليد الخالية، و لكن الإسلام جمع و نسّق، و اختار و هذب، و جعل شريعة السماء تلتقي مع مدارك الإنسان (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، و لكن أكثر الناس لا يعلمون.)”
“و ذلك يوضح ما خص به الجنس الآدمي من المكانة العظمى، و ما كلّف حمله في الأرض من التبعات الكبرى، بعد أن سلَم زماماها، و أطلقت يده فيها، يبنيها و يحسن البناء، و يجمّلها و يزيدها زينة و بهاء. و من هنا كان الأجدر في نهاية المطاف بالاستخلاف في هذا الملكوت، و الأخلق - مهما يستبدّ به الغرور - بإبراز مشيئة الله، في تطوير الكون و تنمية الحياة... فإن للإنسان من قواه و طاقاته، و مواهبه و ملكاته، لما يسعفه بتحقيق مناه، ما دام وحي الله يسدّد خطاهو إن عرض الأسماء على الملائكة، و تعجيزهم بالسؤال عنها، ثم اعترافهم بأنهم لا يعلمون إلا ما يلهمهم الله به، يؤكد أن أرواح الكون و قواه لا تتعدى حدود الله، و لا تجاوز الوظائف و الأعمال التي من أجلها خلقها الله، و إن هتاف الله بآدم لإنباء الملائكة بتلك الأسماء إيذان بامتياز الإنسان على خلق الله، و إعلان لقدرته على التفوق في كل تجربة و كل امتحان.”
“و مهما يكن من شيء، فإنه لا يجوز علاج الرفض بالفرض، فالشباب حين يسرفون في طلب الحرية و لو بالفوضى، و في انتزاع الاستقلال و لو بالتمرد على كل نظام، إنما يعبرون عن رغبتهم في رفض ما يفرض عليهم، و كلما أكثرنا من التوجيهات و التعليمات التي نحاول أن نفرضها عليهم فرضاً بأسلوب التلفين المباشر، أو الوعظ المباشر، أكثروا من الثورات النفسانية اللاواعية و اللامسؤولة، و من صور الرفض و التمرد و العقوق.”
“على أن المشهور، في الإجماع: أنه حجة قطعية، بحيث يكفَّر مخالفُه أو يُضلّل أو يُبدَّع، و إن كان إطلاق القول بهذا الأسلوب المتشدد يخالف روح الإسلام السمح في معالجة القضايا بوجه عام، و إلى ذلك انتبه إمام الحرمين حين قال: (فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفّر، و هو باطل قطعاً، فإن منكر أصل الإجماع لا يكفّر، و القول بالتكفير و التبرّي ليس بالهيّن). و نحن نأخذ بهذا الرأي السديد، و إن كنا لا نغُضّ، و لا نريد قطّ أن نغضّ من قيمة الإجماع بين مصادر التشريع في الإسلام.و لقد صدق الشافعية حين لاحظوا بوجه عام أن الإجماع صيغة تعليمية حية تقدمية، و لقد أحسن المصلحون المعاصرون صنعاً حين نظروا هذه النظرة نفسها إلى الإجماع. و لئن كان المجمعون - في أي عصر من العصور - يمثلّلون شعْب المؤمنين، فإنهم - من غير أن ينطلقوا من كونهم هيئةً كهنوتية منظمة - إنما يمثلون شرع الله، و لا حاجة بهم و لا لغيرهم، و لا يحقّ لهم و لا لغيرهم - أن يمثّلوا الله ذاته، تعالى الله و تقدّس عن كل تمثيل!”