“قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).”
“والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه , أو حرم الحلال المجمع عليه , أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق العلماء ، وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله”
“في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : { استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية ، على الصدقة ، فلما قدم ، قال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله ، فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا ، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ، ؟ ثلاثا”
“وقد روى أبو داود في السنن {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل} وقال: {خيركم الدافع عن قومه ما لم يأثم} . وقال: {مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه} . وقال: {من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا} . وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة: فهو من عزاء الجاهلية؛ بل {لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين وقال الأنصاري: يا للأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟} . وغضب لذلك غضبا شديدا.”
“التقليد المحرم بالنص والإجماع = أن يعارض قولَ اللهِ ورسولِهِ -صلى الله عليه وسلم- بما يخالف ذلك كائنًا من كان المخالف لذلك”
“} - في الأثر : { أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خليلا ؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ } .”
“من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر".اهـ [الإقناع 4/287].”