“لكنّ الشيء الأساسي الذي لا مراء فيه هو أن الحاكم المسلم – بأي لقب سمّى نفسه أو سماه الناس – لا يستطيع، و لا يؤذن له، أن يتحرر من سلطان الدين الذي يدين به هو و المجتمع الذي بايعه رئيساً عليه، ليس لأن الحكومة في هذا الدين (تيوقراطية)، إمامُها خليفة الله على الأرض يستر إرادته المستبدة وراء عصمته المزعومة، و لكن لأن عقيدة مجتمعه دين يجمع في آن واحد بين طرفي الدنيا و الآخرية في وحدة مثالية كبرى لا تقبل التجزئة و التحليل.”

صبحي الصالح

Explore This Quote Further

Quote by صبحي الصالح: “لكنّ الشيء الأساسي الذي لا مراء فيه هو أن الحاكم … - Image 1

Similar quotes

“لا داعي لإطلاق الحكم بتدرج التعاليم الإسلامية لمجرد الرغبة في كسب أنصار جدد لهذا الدين، فإن من نرغب في كسبه من الأنصار يجب أن ندعوه على بصيرة و هدى و نور، فنحن ندعو إلى دين الله، و لسنا ندعو إلى مفهوماتنا البشرية لهذا الدين، و ليس ضرورياً أن يسيطر على دين الله ما يسيطر على قوانين الناس من تملق العواطف و الآراء و العادات. و إطلاق الحكم بتدرج جميع التعاليم الإسلامية ليس إلا لاوناً من ألوان التملق للناس ابتغاء مرضاتهم بأي سبيل”


“لقد ذهب إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كنا فيه نصنف المراتب الاجتماعية على أساس السن و العمر. و مضى غير مأسوف عليه مفهوم الطاعة للآباء و الأولياء إذا كان يرادف مفهوم الانقياد الأعمى. إنه على كل حال مفهوم يغاير صور التصور الإسلامي للقيم و الأشخاص و الأشياء: فالقرآن الذي يقول للولد في حق أبويه: (ووصينا الإنسان بوالديه) أو يقول: ( و اخفض لهما جناح الدلّ من الرحمة، و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) هو الذي يقول بصراحة و وضوح: (و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، و صاحبهما في الدنيا معروفا)، و لقد أطلق الرسول الكريم صلوات الله عليه مبداً عاماً في ذلك حين قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.)إنه ليس من طبيعة التصور الإسلامي لارتباط الفرد بالمجتمع أن يسلب الآباء أو الأولياء – باسم الدين – كل مقومات الشباب الذاتية لا العرضية، الأصلية لا الهامشية، المستقلة لا التقليدية. و إنه ليس من طبيعة هذا التصور الإسلامي أن تتحول طاعة الوالدين سيطرة من الأم على ولدها لأنها أرضعته طفلاً، أو سيطرة من الأب على ابنه لأنه أنفق عليه و علمه و رباه، فلا شيء يقنع الشاب بمثل هذه الطاعة العمياء التي تحرمه من ثمرات استقلاله الفكري و رغبته في الإنتاج و العطاء. و حتى في الحديث الشريف، عندما جعل الرسول الكريم أحد (السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه) شاباً نشأ في طاعة الله، لم يكن المراد بالطاعة إلا مفهومها العام القائم على العمل الإيجابي البنّاء، و ليس على مجرد أداء الشعائر، و القلب موات، و الضمير خراب!و إذا صحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (خاطبوا أولادكم على قدر عقولهم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم)، فإن أبسط ما يستنتج من هذا القول الرائع الحكيم أن علينا أن نتفهم نفسيات الشباب، و أن نتعرف إلى كل ما يمرون به، و لا بد أن يمروا به، و أن نعنى بإيجاد الوسائل الكفيلة (بتشغيل) طاقاتهم غاضين النظر عن بعض ما لا خطر وراءه من حب الظهور بمظاهر فريدة، في مقابل إغرائهم بتعزيز القيم الذاتية، و الفكرية، و الفنية، و الروحية، بأساليب موحية غير مباشرة تجعلهم على يقين أنهم بأنفسهم ينقذون أنفسهم من التيه و الركام و الضياع.”


“و بالحقوق المدنية يتصل أمر الرق، الذي يعجب الكثيرون لإبقاء الإسلام عليه مع أنه جاء بشرع الحرية لا بشرع الاسترقاق. و قد كتبنا و كتب غيرنا في تعليل هذا الموقف ما يغني عن الإطالة فيه، لكنّ الذي نكتفي بإيراده الآن، و هو مما لا ريب فيه، أن الشريعة الإسلامية قاومت الرق مقاومة منظمة فعالة كانت بخطاها المتدرجة أفعل في تهيئة الضمير البشري للقضاء عليه. و لقد أوشك الإسلام – بتضييقه مصادرَ الرق – أن يلزم المسلمين بالعتق، لأنه كان يتوقع انتهاء الرقيق في العالم إلى الحرية الكاملة بعد أجل مسمى محدود، مصداقاً لقول النبي صلوات الله عليه: (أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أنه سيضرب له أجلاً يخرج فيه حراً)، و في رواية: (حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم.)”


“و ربا الفضل المحرم بأحاديث الآحاد – و هو بيع الدرهم مثلاً بالدرهمين – لم يكن تحريمه لذاته قصداً، و انما حرم سداً للذرائع، حتى لا يتخذ وسيلة إلى الربا الجليّ الذي لا يشك فيه.و قد عرض الإمام الغزالي لعلة تحريم هذا النوع من ال ربا فقال في كتاب (الشكر) من إحياء علوم الدين: (من نعم الله تعالى خلق الدراهم و الدنانير، و بهما قوام الدنيا، و هما حجران لا منفعة في أعيانهما، و لكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه و ملبسه و سائر حاجاته... و ما خلقت الدراهم و الدنانير لزيد خاصة، ولا لعمرو خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما. و إنّما خلقا لتتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس... فكل من اتخذ من الدراهم و الدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة... و كل من عامل معاملة الربا على الدراهم و الدنانير فقد كفر النعمة.”


“و تعلّم المسلمون من هذا أن تقرير ما قُرر أو تبديل ما بُدّل إنما يتبع في الإسلام منهجاً مزدوجاً من تشريع و توجيه: فلو اقتصر الأمر على التشريع وحده لما ظهرت الحكمة في تقرير أشياء و تغيير أشياء، و لو اقتصر الأمر على التوجيه وحده لعاشت الأمة الإسلامية بقلوبها و نياتها عالةً على الشرائع الماضية، و التقاليد الخالية، و لكن الإسلام جمع و نسّق، و اختار و هذب، و جعل شريعة السماء تلتقي مع مدارك الإنسان (فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، و لكن أكثر الناس لا يعلمون.)”


“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”