“إضاءة قانونية حول قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 فيما يتعلق بعابر الطريق:م/1: عابر الطريــق : من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.ممر عبور المشاة : المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.م/35: لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.م/67: [1] على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.[2] على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أي منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.[3] على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشاة أو من فوق جسر أو من داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرق بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.م/80: [1] على عابري الطريق الانصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.[2] للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.السؤال: لماذا لا تطبق هذه المواد القانونية على عابري الطريق "المشاة" بهدف خلق ردع عام من أجل التقيد بالشاخصات المرورية والتقليل من حوادث الصدم والدهس ؟؟.”