“هكذا نتبين أن القرآن كله لا يشتمل على مايوجب إتيان الرجل مالا للمرأة التي ينوي الزواج بها.ولو كان الصداق واجبا فكيف نفسر أن الرسول قد زوج أحد المسلمين في حديث شهير بما يملكه ذلك الرجل من القرآن.”
“ولا نجد في القرآن آية تقرر أن المهر ركن من أركان الزواج أو شرط من شروطه.”
“ألا تعدو مسألة المهر أن تكون عادة اجتماعية لم يمنعها القرآن ولكنه لم يوجبها في الآن نفسه،فترك الله الأمور للاجتهادات البشرية وللمقام التاريخي تتغير حسبه وتتحول وفقه؟ولوكان واجبا فكيف يزوج الرسول رجلا دون أي مهر(وآن يكن مهرا رمزيا شأن القرآن المحفوظ) وفق ماروي عن عقبة بن عامر من أن النبي قال:خير النكاح أيسره.وقال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قالت:نعم.فزوجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقا ولا أعطاها شيئا”
“فأما الآية التي تقول :"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة..(النساء٤/٤) فإنها لا تأمر بإيتاء الصداق بل تؤكد أن الصداق عطية أي إنه بــــلا عوض.لذلك استغربنا كيف يقول ابن عاشور: فالآية على هذا قررت دفع المهور وجعلته شرعا،فصار المهر ركنا من أركان النكاح في الإسلام”
“إن عموم القرآن الذي اختاره الله عزوجل وسكوت القرآن عن كثير من الفرائض الذي لايمكن أن يكون لحكمة قد غدا مجالا لمزيدات وصراعات فردية لاتفسرها إلا المصالح البشرية المادية الدنيوية”
“يدعي الفقهاء والمفسرون وبعض الحقوقيين المنتمين إلى بلدان إسلامية" وكل من يرفض مبدأ المساواة في الميراث بين الذكر والآنثى أن نص القرآن صريح في مسألة الميراث ولايقبل الاجتهاد ولا التأويل. وإننا بإزاء هذا الموقف المنغلق المتشدد لن نذكر بأن هناك نصوصا صريحة قد خرقها المسلمون شأن اتفاقهم في القرن التاسع عشر على إلغاء الرق الذي لم يلغه القرآن والذي تفوق الآيات المشيرة إليه والمنظمة له الخمس عشرة آية، ولن نشير إلى تعطيل عمر بن الخطاب العمل بآتين قرآنيتين صريحتين هما قطع يد السارق ومنح الزكاة للمؤلفة قلوبهم.”
“ليس الإسلام من ابتدع المهر إذ يبدو أن المهر شائع في الجزيرة العربية منذ الجاهلية متمثلا في إعطاء بعض الرجال مالا للنساء اللواتي يودون أن يتزوجوهن”