“قاعدة_فقهية :الدافع بغير حق ضامن كالقابض.والمراد بالدافع: المعطي.ومفاد القاعدة: أن من أعطى استحقاقاً لغير صاحبه بغير حق أو بغير إذن من صاحبه فهو ضامن لما أعطاه ودفعه، لأن إعطاءَه غير صاحبه ظلم وتفريط، فهو ضامن.ومثال ذلك:1- إشترى سلعة ثم دفع ثمنها لغير البائع -بغير إذنه- فهو ضامن للثمن، ولا تبرأ ذمته منه، وللبائع حق حبس السلعة حتى يستوفي الثمن.2- إذا دَفع مهر زوجته لأبيها أو أخيها -بغير رضاها- فهو ضامن ولا تبرأ ذمته من المهر؛ لأنه دفع لغير صاحب الحق بغير إذنه أو رضة منه.3-المودَع الذي أدّى الوديعة إلى غير المودِع -بغير إذنه- وأقر على ذلك هو ضامن،لأنه دفع بغير حق.محمد صدقي بن احد البورنو”