“ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القول بعدم مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فافتراء بحت”
“صاحب الرسالة جعل المجئ إليه صلى الله عليه وسلم الوارد في الآية عاماً شاملاً للمجئ إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وللمجئ إلى قبره صلى الله عليه وسلم بعد مماته، ولم يدر أن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من افراده، والمجئ إلى قبر الرجل ليس من أفراد المجئ إلى الرجل لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً”
“قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : [والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء]( مجموع الفتاوى:3 / 267).”
“كانت حجة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على بدعة القول بخلق القرآن أن هذا القول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا أصحابه ولا علماء التابعين، أفلا يسعنا ما وسعهم؟”
“أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً))”
“وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:(والله أمرنا ألا نقول إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني ـ فضلاً عن الرافضي ـ قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق”