“وإذا كان "الحق" هو غاية الشريعة الإسلامية ، فلا حرمة للباطل، حتى ولو جاء ثمرة لاجتهاد خاطئ، ولا شرعية لهذا الباطل حتى وإن نطق به القاضي، ومضت عليه الأزمنة، ووضع موضع التطبيق: (ولا بمنعك قضاء قضيته بالأمس، فراجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق لا يبطله شيء. وأعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) ـ وفي هذا الذي كتبه عمر ـ قبل أربعة عشر قرنًا ـ تشريع "للاستئناف" و"النقض"، وتعدد درجات التقاضي ـ.”