“وقد حرر عمر- رضي الله عنه- كل عبد عربي تم سبيه في الجاهلية من بيت المال”

حاكم المطيري

Explore This Quote Further

Quote by حاكم المطيري: “وقد حرر عمر- رضي الله عنه- كل عبد عربي تم سبيه ف… - Image 1

Similar quotes

“فكل من قبل الظلم و رضي به كان عبدا لمن ظلمه, كعبودبة بني إسرائيل لفرعون, و كل من ذل لخصمه فهو عبد”


“أجرى علي - رضي الله عنه - مخصصات من خرجوا عليه، ولم يقطععنهم حقوقهم المالية، مع كوم يمثلون حزبا معارضا لسياسته، بل لفكره وعقيدته، إذكانوا يرون كفره، فقال: (لهم علينا ثلاث… وألا نمنعهم من الفيء ما دامت أيديهممع أيدينا)("( .قال أبو عبيد: (إن عليا رأى للخوارج حقًا في الفيء، ما لم يظهروا الخروج علىالناس، وهو مع هذا يعلم أم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب [أي يكفرونه] إلاأم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعد)(#( .وقد كانت هذه المخصصات شهرية، كما فعل عمر بن الخطاب، حيث أجرىالأرزاق على الناس كل شهر للرجال والنساء(”


“وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - مقاصد الإسلام من هذه الدعوة، فبادربإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية، فكانت أول حركة تحرير للرق عرفهاالعالم، ودفع عمر تعويضا لكل من كان لديه رقيق من العرب وألزمهم بتحريرهم(!،(فأصبح العرب قاطبة أحرارا بعد أن كان فيهم أرقاء منذ العصر الجاهلي بسببالحروب فيما بينهم والسبي، فجاء الإسلام بتحريرهم.وذا يكون العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من الرق فيما بينها، إلا أنالدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب؛ لكون الأممالأخرى في حالة الحرب تسترق من تأسره من العرب، فكان الحال يقتضي المعاملةبالمثل، ولهذا إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق وجب الالتزام بذلك،وحرم استرقاق أحد منهم، ولهذا قال ابن القاسم عن مالك: (إذا كان العهد بينناوبينهم وهم في بلادهم على ألا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئا أو لميعطونا) ففي هذه الحالة (لا يجوز لنا أن نشتري منهم [رقيقا]) وكذا لو استرق هؤلاءالرقيق جيش محارب آخر غير من عاهدناهم، فإنه يحرم شراء هؤلاء الرقيق إذا كانبيننا وبينهم عهد على أنه لا استرقاق”


“لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال ، وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة : دليلاً على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في مبدأ بيت المال ، وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكاً )”


“للإنسان الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والاحتكام إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالإنتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ، ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماءات للجماعات الفكرية أو السياسية كالخوارج إذ لم ير علي رضي الله عنه أن له حقاً في منعهم من مثل هذا الانتماء مالم يخرجوا على الدولة بالقوة لوضوح مبدأ : لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته لا الجواز ديانة وإفتاءً إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع ، إلا أن الصحابة لم يكونوا ليروا عليهم سبيلأً في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى : (لا إكراه في الدين) ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج مالم يصولوا على الناس بالسيف.فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( أفأنت تكره الناس حتى يكونون مؤمنين ) وله الحرية في اتباع دينه الذي يدين به ( لكم دينكم ولي دين )”


“لقد كانت هذه السياسة التي سار عليها علي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تمثل تعاليم الإسلام المنزل بأوضح صورها وأعدلها، حيث ضمن لمخالفيه في الرأي – مع تطرفهم وغلوهم- الحرية العقائدية والفكرية والسياسية والحقوق المالية ، فلم يقاتلهم إلا دفعاً لعدوانهم ومنعاً لفسادهم ، لا لفساد آرائهم وتطرفهم أو معارضتهم له في الرأي؛ لعلمه رضي الله عنه أن الدين الذي جاء بمبدأ : لا إكراه في الدين فلم يضق ذرعاً بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام لا يمكن أن يضيق ذرعاً من باب أولى بالخلاف بالرأي بين أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيه وهذا مقتضى القياس الجلي الذي هو أصح أنواع القياس”