“و تتعلق بالقياس ضروب من العمل الاجتهادي العقلي كالاستحسان و الاستصلاح و سد الذرائع أخذ بها بعض الفقهاء و تشدد فيها آخرون.أما الاستحسان فهو العدول عن قياس وضحتْ علته إلى قياس خفيتْ علته، و لا بد فيه من موجب للعدول عن حكم المسألة لدليل شرعي خاص، لأن الاستحسان في مؤدّاه الأخير هو العمل بأقوى الدليلين. و استدل أنصار الاستحسان بقوله تعالى: (اتبعوا أحسن ما أنزلً إليكم من ربكم). و نسبوا إلى الرسول حديثاً يقول فيه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن). على أن الشافعي يرفض الاستحسان و يقول قوله الحاسم: (من استحسن فقد شرع).و أما الاستصلاح فهو الحكم في مسألة لا حكم فيها لمصلحة يهتدي إليها المحتهد برأيه، كاشتراط سن معينة للزوجين توثيقاً لعقد الزواج بينهما. و يشترط فيه أن يكون أخذاً بمصلحة حقيقية عامة، و ألا يتعارض مع حكم ثابت بنص أو إجماع.و أما الذرائع فهي جمع الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، و أصلها أن الوسيلة تعطى حكم الغاية إذا تعينت طريقاً إليها، لأن موارد الأحكام قسمان: مقاصد أساسية و وسائل مفضية إليها، و لم يكن بدّ من أن يأخذ الفقهاء بأصل الذرائع حين وجدوا أن الوسائل تأخذ أحياناً حكم الغايات.”
“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”
“على أن المشهور، في الإجماع: أنه حجة قطعية، بحيث يكفَّر مخالفُه أو يُضلّل أو يُبدَّع، و إن كان إطلاق القول بهذا الأسلوب المتشدد يخالف روح الإسلام السمح في معالجة القضايا بوجه عام، و إلى ذلك انتبه إمام الحرمين حين قال: (فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفّر، و هو باطل قطعاً، فإن منكر أصل الإجماع لا يكفّر، و القول بالتكفير و التبرّي ليس بالهيّن). و نحن نأخذ بهذا الرأي السديد، و إن كنا لا نغُضّ، و لا نريد قطّ أن نغضّ من قيمة الإجماع بين مصادر التشريع في الإسلام.و لقد صدق الشافعية حين لاحظوا بوجه عام أن الإجماع صيغة تعليمية حية تقدمية، و لقد أحسن المصلحون المعاصرون صنعاً حين نظروا هذه النظرة نفسها إلى الإجماع. و لئن كان المجمعون - في أي عصر من العصور - يمثلّلون شعْب المؤمنين، فإنهم - من غير أن ينطلقوا من كونهم هيئةً كهنوتية منظمة - إنما يمثلون شرع الله، و لا حاجة بهم و لا لغيرهم، و لا يحقّ لهم و لا لغيرهم - أن يمثّلوا الله ذاته، تعالى الله و تقدّس عن كل تمثيل!”
“فالحكم القياسي يذهب و يأتي حسب مصير علته. و الأحكام المترتبة على قاعدة الاستصلاح أو دليل الاستحسان أو مبدأ سد الذرائع أو ما يقضي به العرف، كلها عرضة للتبدل و التطور حسب تبدل مناطاتها و محاورها المرتبطة بها.”
“لقد ذهب إلى غير رجعة ذلك العهد الذي كنا فيه نصنف المراتب الاجتماعية على أساس السن و العمر. و مضى غير مأسوف عليه مفهوم الطاعة للآباء و الأولياء إذا كان يرادف مفهوم الانقياد الأعمى. إنه على كل حال مفهوم يغاير صور التصور الإسلامي للقيم و الأشخاص و الأشياء: فالقرآن الذي يقول للولد في حق أبويه: (ووصينا الإنسان بوالديه) أو يقول: ( و اخفض لهما جناح الدلّ من الرحمة، و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) هو الذي يقول بصراحة و وضوح: (و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، و صاحبهما في الدنيا معروفا)، و لقد أطلق الرسول الكريم صلوات الله عليه مبداً عاماً في ذلك حين قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.)إنه ليس من طبيعة التصور الإسلامي لارتباط الفرد بالمجتمع أن يسلب الآباء أو الأولياء – باسم الدين – كل مقومات الشباب الذاتية لا العرضية، الأصلية لا الهامشية، المستقلة لا التقليدية. و إنه ليس من طبيعة هذا التصور الإسلامي أن تتحول طاعة الوالدين سيطرة من الأم على ولدها لأنها أرضعته طفلاً، أو سيطرة من الأب على ابنه لأنه أنفق عليه و علمه و رباه، فلا شيء يقنع الشاب بمثل هذه الطاعة العمياء التي تحرمه من ثمرات استقلاله الفكري و رغبته في الإنتاج و العطاء. و حتى في الحديث الشريف، عندما جعل الرسول الكريم أحد (السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه) شاباً نشأ في طاعة الله، لم يكن المراد بالطاعة إلا مفهومها العام القائم على العمل الإيجابي البنّاء، و ليس على مجرد أداء الشعائر، و القلب موات، و الضمير خراب!و إذا صحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (خاطبوا أولادكم على قدر عقولهم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم)، فإن أبسط ما يستنتج من هذا القول الرائع الحكيم أن علينا أن نتفهم نفسيات الشباب، و أن نتعرف إلى كل ما يمرون به، و لا بد أن يمروا به، و أن نعنى بإيجاد الوسائل الكفيلة (بتشغيل) طاقاتهم غاضين النظر عن بعض ما لا خطر وراءه من حب الظهور بمظاهر فريدة، في مقابل إغرائهم بتعزيز القيم الذاتية، و الفكرية، و الفنية، و الروحية، بأساليب موحية غير مباشرة تجعلهم على يقين أنهم بأنفسهم ينقذون أنفسهم من التيه و الركام و الضياع.”
“(من تشبه بقوم فهو منهم).و غني عن البيان أن الإسلام إنما يهدف - من وراء هذا التحذير عن التشبيه بالآخرين - إلى انتزاع كل أثر من آثار الهزيمة الداخلية في النفوس، حتى تظل الأمة قادرة على الابتكار، مؤمنة بالطريق الذاتي الذي تسلكه عن طواعية و اختيار، تعالج مشكلاتها جميعاً في ضوء منهاجها الخاص، و لقد قال الله في كتابه: (لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، و لكن ليبلوكم فيما آتاكم)، و نعى الرسول الكريم صلوات الله عليه على الأمة المقلدة المنهارة الشعور تطلّعها إلى المحاكاة (لا تكونوا إمّعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا و إن أساؤوا ظلمنا، و لكن وطّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، و إن أساؤوا ألا تظلموا)ّّ”
“لا داعي لإطلاق الحكم بتدرج التعاليم الإسلامية لمجرد الرغبة في كسب أنصار جدد لهذا الدين، فإن من نرغب في كسبه من الأنصار يجب أن ندعوه على بصيرة و هدى و نور، فنحن ندعو إلى دين الله، و لسنا ندعو إلى مفهوماتنا البشرية لهذا الدين، و ليس ضرورياً أن يسيطر على دين الله ما يسيطر على قوانين الناس من تملق العواطف و الآراء و العادات. و إطلاق الحكم بتدرج جميع التعاليم الإسلامية ليس إلا لاوناً من ألوان التملق للناس ابتغاء مرضاتهم بأي سبيل”