“و الحق أن الاحتراز في الإفراط أو التفريط سواء بسواء حري بالاتباع في مثل هذه الأمور ، فالخطأ لا يصبح خطأ مقدسا ذا شرف لمجرد لمجرد نيل من ارتكبه صحبة الرسول، بل إن الخطأ يظهر أكثر و أكثر بعظم مكانة الصحابي و علو قدره، غير أن من أراد الإدلاء بدلوه و إبداء رأيه في هذا عليه أن يحتاط و يكتفي بالقول فقط عن الخطأ أنه خطأ، و لا ينفذ من هذا إلى الطعن في شخص الصحابي ككل”
“إن معنى الاجتهاد أن يبذل المرء أقصى ما عنده لتوضيح الحق، فإن بدر منه خطأ عن غير عمد في سعيه هذا نال أجرا على مجرد سعيه لإظهار الحق، و لكن لا يمكن أبدا أن يسمى الخطأ المرتكب وفق خطة مدبرة "اجتهادا" بأي حال من الأحوال”
“إن الحق في هذا القرآن لبين؛ و إن حجة هذا الدين لواضحة، فما يتخلف عنه أحد يعلمه إلا أن يكون الهوى هو الذي يصده. و إنهما لطريقان لا ثالث لهما: إما إخلاص للحق و خلوص من الهوى، و عندئذ لا بد من الإيمان و التسليم. و إما مماراة في الحق و اتباع للهوى فهو التكذيب و الشقاق. و لا حجة من غموض في العقيدة، أو ضعف في الحجة، أو نقص في الدليل. كما يدعي أصحاب الهوى المغرضون.”
“في الحقيقه ان الإدعاء بأننا يمكننا أن ندرك كل شيء خطأ جسيم.حيث إننا أدركنا في الوقت الحاضر أن ما نعلمه و ندركه من الأمور ليس إلا بعضاً يسيراً, و يمكن أن نبصر بالمقدار نفسه أيضاً. و هذا يعني أن العالم الذي ندركه و نشاهده لا يُعدُ شيئاً بالنسبه لما لا ندرك و لا نبصر.”
“هذا خطأ شائع نقع فيه جميعاً, فالظاهر أن من الصعب على ذهن المرء أن يميز بين جوانب الإنسان المتعددة, و أن من الأسهل بكثير أن يحكم على الشخص ككل, حُكما واحدا جاهزا, لا يميز بين جانب من فكر هذا الشخص و جانب آخر. و لعلّ هذا الميل الشئع لدينا في المحكم على الناس, هو الذي جعلنا نتراوح بين الحب الشديد لشخص ما في وقت من الأوقات, و السخط الشديد عليه في وقت آخر, بين التقدير البالغ لشخص, و احتقاره احتقاراً تاماً.”
“الإجماع هو المصدر النقلي التبعي الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. و لعل أفضل تعريف له هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد، بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي.[....]و لئن قيّد اتفاق المجتهدين في التعريف بما وقع في (عصر من العصور) فقد قصد بهذا التقييد من وجد في كل عصر من أهل الاجتهاد الذين يتصور منهم الاتفاق أو الاختلاف، إذا ما نوقشت مسألة من المسائل. و ليس المراد، بطبيعة الحال، جميع المجتهدين في جميع العصور حتى يبدل اله الأرض غير الأرض و السماوات، فلو اشترط ذلك لكان محيلاً لتحقيق الإجماع.[...]و جدير بالذكر أن ما انتصب من الأدلة على كون الإجماع حجةً من صريح الكتاب و السنة لا يجوز أن يفرّق بين عصر و آخر. و ليس مردّ هذا الحكم ما نبهنا عليه في التعريف من وقوع الاتفاق بعد وفاة النبي، و إنما مردّه ما قد يُتوهم من أن هذا الإجماع ينبغي أن يحصر في عصر الصحابة، لأن في الإجماع ضرباً من (التوقيف). و إنما شهد ذلك (التوقيفَ) صحابةُ الرسول، و لا سيما بعد أن أشاد الرسول بصحابته و قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم).و الحق أن الصحابة الذين شهدوا (التوقيف) قد نقلوه، أو نقله معظمهم، إلى من بعدهم، فكان أتباعهم في حكم الحاضرين المشاهدين. و على ذلك، يعتبر حجةً إجماع المجتهدين في أي عصر، و لا يختص هذا الحكم بعصر الصحابة.”